قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف أبو الخير وحامد محمد محمود المورلى، نائبي رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق المقامة من عصام عبد الحميد عبد العزيز وأحمد محمد عبد الله عبيد وأحمد فاروق شعبان وجورج ميخائيل عطا الله وأحمد فخري أحمد إبراهيم وصبري عبد القادر عبد الرازق ضد نقيب الصيادلة بصفته بإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14 /5 /2018 .
وكان مقيمي الدعوة طلبوا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في مايو الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان القرارات والإجراءات التي صدرت عن هذه الجمعية، وإلزام النقابة بالمصروفات.
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14/5/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات.