وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، ضوابط للتغطية الإعلامية للانتخابات.
وأوجبت المادة (32) علي وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات، أو الاستفتاء أن تراعي الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وحددت المادة بشكل خاص، الالتزام بعدة نقاط منها عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، مراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، استعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
وفى هذا يوضح الدكتور صلاح فوزى جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية، حيث نص القانون على أن تشكل الهيئة من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بمتابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء، وتحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول،و تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدي التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا، ليتم إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
ولفت إلى أنه إذا ارتأت الهيئة وجود أمر مخالف، فهى تقوم بإخطار الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من ملاحظة الهيئة أو أى وسيلة آخرى، وهنا يجب على هذا الممثل أن يُرسل إلى الجهاز التنفيذى للهيئة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظتها، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة ، وفور تلقي الرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على وسلامة الانتخابات أو الاستفتاء.
وأوضح: إن رأت الهيئة الوطنية ثبوت المحالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية وهى إما الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها – إن هي أقرت بالمخالفة – مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة الهيئة، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.
وتابع أن الجزاء الثالث هو عدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها وينشر قرارها بالكيفية التى تراها، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التى تحددها، وللوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الهيئة الوطنية الصادر في هذا الشأن، وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.