الخبر نيوز | شبكة إخبارية مستقلة

أمين الفتوى: يجوز للأبناء مطالبة الأب بمؤخر صداق أمهم المتوفاة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج يستحق للزوجة عند أقرب الأجلين «الطـلاق أو وفاة زوجها».

وأضاف «وسام» خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه عند موت الزوج تستحق زوجته مؤخر الصداق فيخرج من التركة ويُعطى لها كاملاً قبل تقسيم تركة المتوفى.

وأشار إلى أن مؤخر الصداق حق ثابت في ذمة الزوج، فإن توفيت الزوجة قبله كان داخلًا ضمن تركتها، ولورثتها الحق في المطالبة به، موضحًا أن الزوج يحصل أيضًا على ميراثه من هذا المؤخر فيكون له الربع إذا كانت لزوجته المتوفاة أولاد والنصف إذا لم تُنجب.

اترك تعليقاً