قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه من حق الزوج أن يرجع زوجته المطلقة إلى عصمته مرة أخرى –ولو بغير رضاها- طوال فترة العدة فقط، منوهًا بأنه لا تكون الرجعة إلا في فترة العدة.
وأوضح الأزهر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في إجابته عن سؤال: «متى لا يَحِق للزوج مُرَاجَعَة طليقته إلى عصمته؟»، أنه طوال فترة العدة لا يوجد في الشرع ما يمنع من رؤية المطلق لطليقته ما دام هذا الطلاق رجعيًا، بل يستحب للمطلقة أن تتزين وتتشوف -والتشوف: زينة الوجه- لمطلقها؛ حملًا له على مراجعتها.
وأضاف: “الإسلام يحرص على المحافظة على البيوت واستمرارها واستقرارها، أما إذا انتهت العدة دون مراجعة، فإن هذه المطلقة تصبح أجنبية تمامًا على هذا الرجل، فلا يجوز له أن يختلي بها أو يجتمع معها في مكان واحد دون مَحرَم، وعليهما مراعاة جميع الآداب التي وضعها الإسلام في التعامل مع الأجنبي”.