نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الأسباب التى تؤدى لانتهاء خدمة الموظف فى الجهاز الإدارى للدولة.
وفى هذا الصدد نصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1 ـ بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2- الاستقالة
3 ـ الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4 ـ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5 ـ الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6 ـ الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة.
7 ـ عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص.
8 ـ الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9 ـ الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10 ـ الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.