الخبر نيوز | شبكة إخبارية مستقلة

الحبس من 10 إلى 15 عاما عقوبة مروجي الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة ، 2015، وذلك بتشديد عقوبة من يعمل علي ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخري، وذلك بالحبس عشر سنوات.

جاء ذلك فى اجتماع الاثنين، تضمن التأكيد علي أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لإستخدام العنف، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدي جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات”.

واعترض النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، على هذه التعديلات بداعي شبهة عدم الدستورية، كونها عقوبة تفرض علي الأفكار والمعتقدات، وهذا يخالف حرية العقيده، فيما عقب ممثل الحكومة المستشار أحمد حسين، بأن الجريمة ركنها المادي فى هذه التعديلات محددة ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا وأنما تتماشي مع حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.

وسألت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، عن انطباق هذا القانون علي ما ينشر علي مواقع التواصل الإجتماعي من ترويج أفكار إرهابية ليعقب رئيس اللجنة:”ينطبق عليها وعلي أي وسيلة أخري”.

ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص الفقرات الأولي والثانية والثالثه من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015…مادة 28 فقرة أولي…يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لإرتكاب أيه جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري.

ونصت مادة 28 فقره ثانية، بأن يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لإستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة”.

ونصت مادة28 فقره ثالثه… وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدي جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات”.

وتستبدل عبارة عشرسنين، بعبارتي”سبع سنين”وخمس سنين”، أينما ورد فى نصوص المواد “24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32″، وعبارة خمسة عشر سنه بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1 وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أِهر وبغرامه لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوباتان”، وبالحبس مدة لا تقل عن سنه أينما وردت في نصوص المواد:”31-33 فقرة أولي و34” من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.

اترك تعليقاً