الخبر نيوز | شبكة إخبارية مستقلة

الدستورية العليا تبطل 3 مواد فى قانون المحاماة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح الجبالى ببطلان نصوص الفقرة الثانية من المادة 19 والفقرة الاخيرة من المادة 33 والفقرة الاخيرة من المادة 36 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

اكدت المحكمة ان هذا الاختصاص منوط به مجلس الدولة دون غيره لان نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام وهو مرفق عام مهنى وقد منحها قانون المحاماه المشار اليه وهيئتها ومنها لجنة القيد قدرا من السلطة العامة فأن القرارات التى تصدرها النقابة او لجنة القيد بها بهذا الوصف هى قرارات ادارية والمنازعات فيها تكون ادارية بطبيعتها ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقا لنص المادة 190 من الدستوةر والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

واستعرضت المحكمة فى الجريدة الرسمية احكام قوانين المحاماة المتعاقبة وآخرها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، يبين أن نقابة المحامين تتوفر لها جميع مقومات النقابات المهنية فبموجب القوانين المشار اليها انشاء المشرع نقابة المحامين ونظمها ومنحها الشخصية الاعتبارية وانشا بها نقابات فرعية واشترط لعضويتها أن يكون الشخص حاصلا على شهادة الحقوق من الجامعات المصرية او ما ما يعادلها من احدى الجامعات الاجنبية وانشا بالنقابة جدولا للمشتغلين بالمهنة واخر لغير المشتغلين بها وجعل العضوية اجبارية لمن استوفوا شروط التاهيل العلمى المشار اليها ومارس العمل فى ميادينها المختلفة والزام المنتمين للنقابة برسوم القيد لجدول النقابة والاشتراكات السنوية كما الزمهم باداء اعمالهم متوخين فيها تقاليد المهنة ومقتضايات شرفها وانشا هيئة تاديبية لمحاسبة من يخالف هذه التقاليد وجعل عضوية النقابة وسداد استراكاتها شرطا من الشروط الممارسة والاستمرار فى اداء اعماله بالمحاماة وقرر فرض عقوبات على من يخالف ذلك او فى حالة ممارسة احد من غير اعضاء النقابة لاعمال المحاماه .

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها، وإذ أسندت الطعن فى قرارات لجنة قيد المحامين، بالنسبة للمحامى، طالب القيد بالجدول العام (مادة 19)، وطالب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة 33)، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة 36)، برفض طلب قيدهم، لمحكمة استئناف القاهرة، على الرغم من أن المنازعة فى قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهنى، يتمتع بقدر من السلطة العامة، فإن مسلك المشرع، على هذا النحو، يكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذى أضحى، بمقتضاه، مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، ومن ثم تمثل هذه النصوص اعتداءً على استقلال القضاء وانتقاصًا من اختصاص مجلس الدولة، بالمخالفة لنصوص المواد (94، 97، 184، 190) من الدستور.

اترك تعليقاً