قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة لجنة القيم، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف ، لانقطاعه عن حضور الجلسات.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 50334 لسنة 73 والمقامة من سمير صبري المحامي كلا من رئيس مجلس النواب بصفته، و خالد يوسف بصفته عضو مجلس النواب .
استندت الدعوى إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجيه الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم.
اترك تعليقاً