قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة موظفى الدولة الذين تخلفوا وتراخوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية خلال بداية عملهم، أو خلال فترة عملهم، او بعد انتهاء عملهم بالقطاع الحكومى للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة وفقا لنص القانون رقم 62 لسنة 1975.
وقال مصدر قضائى إن عقوبة التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة مالية.
وأضاف المصدر أنه جار حصر جميع الموظفين الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية، مؤكدا أنه حتى الآن جار حصر أعدادهم وفق لجان مشكلة من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع.
اترك تعليقاً