الـسؤال بدأ يتردد عقب واقعة سرقة هاتف أحد الصحفيين أثناء تغطيته للزالزال على الطريق الدائري حيث قال المستشار القانونى رضا سلامة..من المتحدة للخدمات القانونية بمصدق بالدقى عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات المصري كل من يرتكب واقعة السرقة بالآتى ” يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. ، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية كما نصت عليها المادة 320 من قانون العقوبات. بالإضافة إلى أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع إستئناف المتهم لحكم أول درجة.
اترك تعليقاً