أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، شهادة بعدم الطعن على الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مديرية التربية والتعليم بالبحيرة إدارة بندر كفر الدوار التعليمية بفصل الطالب “أحمد أ” بالصف الثالث الثانوي بمدرسة البيضا التجارية المتقدمة قسم تأمينات فصلًا نهائيًا، وعدم التحاقه بأي من مدارس الجمهورية لقيامه بضرب أستاذه المرحوم معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة فسقط على الأرض ومات بالسكتة القلبية في الحال.
وأكدت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، 6 قواعد لحيثيات الحكم النهائي بالحفاظ على كرامة المعلم المصري وفصل الطالب نهائياً الذى يضرب أستاذه:
1- كرامة المعلم المصري فوق التربية والتعليم فإذا ضاعت ضاع معها كل شيء، والمُعلم أساس بناء الأمة والتعليم والتربية هما سر تقدم الشعوب والأمم.
2- تصرف إدارة المدرسة في عدم الإبلاغ عن جُرم الطالب تجاه أستاذه يتنافى مع كافة القيم الحميدة التي كانت توجب عليها الإبلاغ عن الجرائم.
3- المعلم كاد أن يكون رسولاً، ومن يضرب أستاذه عضو فاسد في المجمتع المدرسي يجب بتره من جميع المدارس بمحو صفة الطالب عنه بعد أن فقد أهم سماتها فى حسن السلوك والتحلي بمكارم الأخلاق.
4- إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فأسقط المعلم، وإذا سقط المعلم المخلص سقطت مرجعية الأمة، فمن يربي حينئذ النشء على القيم النبيلة؟
5- المحكمة تهدر قرار وزير التعليم بحظر الفصل على من يضرب أستاذه بالتوقف أسبوعين بحجة واهية هي تحقيق الأساليب التربوية، رغم أنه من أجَل الأساليب التربوية عدم إهدار مبدأ تفريد العقوبة حتى يتحقق الانضباط السلوكي في المدارس.
6- يجب الحفاظ على السلوك داخل المدارس والحد من الشغب والعنف احتراما لكرامة المدرس ضمانا لسلامة سير العملية التعليمية.
وقالت المحكمة إن قرار وزير التربية والتعليم اللائحي – الساري زمنيا وقت واقعة الضرب – بحظر فصل الطالب الذى يضرب أستاذه يخالف مخالفة صارخة ما هو مستقر عليه فى القواعد القانونية بشأن السياسة العقابية في تدرج وضع الجزاءات التأديبية التي توقعها السلطة التأديبية على طلاب المدارس من الانذار ثم الفصل المؤقت مدة زمنية وجيزة ثم الفصل النهائى وذلك حتى يمكن مواجهة كل واقعة تمثل إخلالا من الطالب بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسى أو السلوك المفروض على الطالب اتباعه بالعقوبة المناسبة لكل إخلال بالقيم، فلم يضمن وزير التربية والتعليم قراره اللائحي المذكور من وضع عدة جزاءات متدرجة حسب جسامة الفعل حتى يتحقق التناسب والملاءمة بين الجزاءات التأديبية الطلابية وبين المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم.
وأضافت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم اللائحي لم يكتف بإهدار مبدأ تفريد العقوبة – وهو من الأساليب الحديثة المستقرة فى العلم العقابى الجنائي والتأديبي على حد سواء – ولم يراع أهداف العقوبة من تحقيق العدل وردع مرتكب المخالفة بنوعيه العام والخاص وجبر المضرور بل يخالف مبدأ التدرج في توقيع الجزاء ومعناه تفاوت الجزاء باتجاه التصاعد بحيث تكون الجزاءات في وضع هرمي فيكون في القاعدة الجزاء الأخف ثم يليه في الشدة جزاء أخر للوصول لقمة الهرم الجزائى حيث يكون جزاء الفصل، كما يخالف كذلك مبدأ التناسب فالجزاء التأديبى يفرض بمناسبة ارتكاب مخالفة تأديبية معينة فيجب أن يكون رد الفعل وهو الجزاء متناسبا مع الفعل ذاته وهى المخالفة، لأن التوازن يغطى الضرر ويمنح الردع مضموناً عادلا، كما يخالف مبدأ الملاءمة فى توقيع الجزاء وهى جوهر نفعية العقاب، وفقدانها يبذر الشك حول طبيعة العدالة أو جدية الوظيفة التأديبية، بل وصل الأمر بالقرار اللائحى إلى حد النص صراحة على عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين كحد أقصى لمن يعتدي على مدرسيه بما مؤداه أنه حظر فصل الطلاب نهائيا وغلف قراره بحجة واهية هى تحقيق الأساليب التربوية، وقد تناسى واضعوا القرار اللائحى أن من أجَل الأساليب التربوية عدم الإخلال بالعقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة حتى يتحقق الانضباط السلوكى فى المدارس والتى ليس من بينها كذلك الاعتراف بأن مجتمع الطلبة مجتمع ملائكى بكامله خال من بعض الأفعال المجرمة والتى هى لازمة من لزوم الإنسان.
وأوضحت المحكمة أن حظر الفصل لجميع الطلاب أيا كانت جسامة المخالفات كما ذهب القرار الوزارى اللائحي بتعميم حظر العقوبة على الجميع يؤدي إلى افتقاد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة التأديبية وملابساتها والظروف الشخصية لمرتكبيها وهو ما يمس حق القاضي الإداري في ممارسة سلطته في وضع المخالفة المرتكبة في ميزان العدل ووفقا للتدرج بها في الحدود المقررة قانونًا، فاذا فقد القاضى هذه السلطة، فقدت العقوبة ميزتها الشخصية مما يجعل القرار الوزارى اللائحى المذكور فى هذا الشأن مخالفاً لمبدأ التدرج فى توقيع العقوبة ومبدأ الغاية من توقيع العقاب، وكان يجب على وزير التربية والتعليم أن يضمن قراره السابق توقيع الجزاءات بالتدرج في توقيع العقوبة حسب جسامة الفعل عند الإخلال بالنظام العام وحسن الأداب أو النظام المدرسي أو السلوك المفروض علي الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة بوجوب الفصل النهائي من المدرسة حرصاً علي حسن سير العملية التعليمية وما تتطلبه من ضمان انضباط سلوك الطلاب داخل المدرسة حرصاً على كرامة المعلم المصري، مما يكون معه قرار الوزير بحظر توقيع عقوبة الفصل على الأفعال التي تمثل انتهاكا لكرامة المعلم والاعتداء عليه هو والعدم سواء تطرحه هذه المحكمة حتى لا تتأذى منه العدالة .
وأشارت المحكمة أن كرامة المعلم المصري فوق التربية والتعليم فإذا ضاعت ضاع معها كل شئ، والمُعلم أساس بناء الأمة والتعليم والتربية هما سر تقدم الشعوب والأمم، ذلك أن المعلم هو كيان شامخ مستقل ينقش برسمه في عقول طلابه على مر الأجيال فيطبع فى نفوسهم بصمات التربية والعلم لينير لهم دروب المستقبل، فالمعلم هو الذى يكمل ما نقص فى حياة أسر الطلاب بالحب الذى يستطيع به تحويل المشكلات والمعوقات إلى حوافز معنوية وأسباب ملموسة للتميز تدفع بالمتعثرين من أبنائه الطلاب إلى الأمام فى طريق الحياة .ومن ثم وجب الحفاظ على السلوك الواجب داخل المدارس والحد من الشغب والعنف والحفاظ على كرامة المدرس ضمانا لسلامة سير العملية التعليمية، وإذا أردت أن تهدم حضارة أمة فأسقط المعلم فإذا سقط المعلم المخلص سقطت مرجعية الأمة، فمن يربي حينئذ النشء على القيم النبيلة ؟ ودون أن يؤثر في ذلك ما أل اليه التقرير الطبى من وفاة المدرس بالسكتة القلبية ودون إجراء التحقيق الجنائى لعدم إبلاغ إدارة المدرسة النيابة العامة لتتخذ إجراءتها فى هذا الشأن مما أفلته من العقاب الجنائى والذى راح ضحيته معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة وهو تصرف يتنافى مع كافة القيم الحميدة التى كانت توجب على إدارة المدرسة الإبلاغ عن الجرائم وتحملها المسئولية عن عدم الإبلاغ، فضلا عن أن الأصل المقرر هو اختلاف الوضع بين المجالين الإدارى والجنائى وما يستتبعه من استقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية لاختلاف قوام كل من الجريمتين، وتغاير الغاية من الجزاء في كل منهما.
وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الطالب أحمد أ بالصف الثالث الثانوى بمدرسة البيضا التجارية المتقدمة قسم تأمينات قام بضرب أستاذه المرحوم معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة فسقط على الأرض ومات بالسكتة القلبية في الحال، حيث أنه بداخل الفصل 3/1 تعدى بالألفاظ البذيئة النابية التي تخدش الحياء والسباب والشتائم القبيحة على أستاذه المرحوم وسب له الدين وهمَ برفع المنضدة عليه إثر مشادة بينهما بسبب عدم امتثال الطالب لتعليمات أستاذه، ومن هول المفاجأة خرج المدرس من الفصل متجها لإدارة المدرسة فتابعه الطالب وهو مستمر فى عدوانه الآثم خارج الفصل أيضًا، ولم يصدق الأستاذ نفسه بأن تلميذه يعتدى عليه بأبشع العدوان اللفظي فلم يتمالك نفسه من قسوة تصرف تلميذه فسقط على الأرض ومات بالسكتة القلبية في الحال بعد نقله إلى مستوصف التأمين الصحى بالبيضا.
وهذا ما أكده التقرير الطبي المرفق وأكدته التحقيقات التى أجرتها جهة الإدارة وما اطمأنت إليه المحكمة لأقوال ممن شهدوا الواقعة، وإذ أصدرت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة قرارها بفصله نهائيا فإن هذا القرار يكون متفقا وحكم القانون ودونما الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم الذى جعل عقوبة اعتداء الطالب على أستاذه توقفه عن الدراسة لمدة أسبوعين وتطرحه المحكمة جنبا لأنه لا يحتاج رداً ولا يستأهل فى الحق ذكرًا، ويضحى والعدم سواء لمجافاته مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى.
واختتمت المحكمة أنه لا عبرة بقول الطالب إن القرار المطعون فيه يحطم مستقبله العلمي، إذ تجد هذه المحكمة أن جزاء بتره من التعليم هو الجزاء الملائم لعدوانه على حياة أستاذه ولم يخالطه غلو، ذلك أن الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات وفى داخل حرم المدرسة أو يشترك في ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولاً، وهي دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، ومن ثم فان هذا الشخص عضو فاسد في المجمتع المدرسي يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتي لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها، وهى حسن السلوك والتحلي بمكارم الأخلاق التي هي عماد كل طالب لاستمراره في المجتمع الطلابي والمسيرة التعليمية.