قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن ضرب الزوجة بشكل وحشي فيه مهانة، ونهى الإسلام عن هذا النوع من الضرب.
وأضاف «هاشم»، في تصريح له، أن الضرب المباح مقصده التوبيخ أو الزجر المعنوي فقط، أما إذا زاد عن ذلك فهو مرفوض شرعًا ويتنافي مع ما أمر به الإسلام حين وصف الله العلاقة الزوجية الراقية حين قال تعالي: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (آية 21) سورة الروم.
وأشار إلى أنه من غير الجائز شرعًا لأحد ضرب أحد من الناس إلا بالحق، حتى لو كان ذلك بين الأزواج والزوجات، ولهذا قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» (آية 58) سورة الأحزاب.
ولفت إلى أن من يتأمل سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأحاديثه الشريفة، سيجدها خير دليل على كراهيته للضرب ونهيه عنه، ولا شك في أن الزوج الذي يهين زوجته ويضربها يعد مخالفًا للأمر الإلهي في المعاشرة بالمعروف، حتى لو كره الزوج زوجته، فقال الله عز وجل: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» (الآية 19) سورة النساء.
وتابع: «ضرب الزوجة حتى لو كان بسيطًا من دون مبرر، هو نوع من الظلم المحرم في الكتاب والسنة النبوية، بل إنه نوع من الظلم الذي يكون ظلمات على صاحبه يوم القيامة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روي عن الله تبارك وتعالى، أنه قال: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا».