الخبر نيوز | شبكة إخبارية مستقلة

ننشر النص الكامل للائحة جزاءات “الأعلى للإعلام”: تبدأ بالغرامة وتصل للحجب والمنع من الظهور

انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقى، من إعداد المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة والتى جاءت فى 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، حيث من المقرر أن يتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمى.

وجاء فى المادة الأولى أنه «يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أو قذف بأحد الجزاءات المقررة أو أكثر حسب الأحوال، فتعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه، مع لفت النظر (التنبيه)، والإنذار، وكذلك إحالة الصحفى أو الإعلامى للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التى وقعت بها المخالفة، كما يتم وقف بث البرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات أو حجب الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة، على أن يمنع الصحفى أو الإعلامى من الكتابة أو الظهور فى أى وسيلة لفترة محددة».

وجاء فى المادة الثانية أنه «يعاقب كل من سمح أو استخدم عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوى على تهكم أو سخرية أو تهديد أو تؤذى مشاعر المواطنين بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى لفت النظر (التنبيه)، والإنذار، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التى وقعت بها المخالفة».

ونصت المادة الثالثة على أن «يُعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها ومن مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأى الآخر من حيث التوازن بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال، وتشمل لفت النظر (التنبيه)، والإنذار، وتوقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه، كما يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، ويجوز أيضًا، وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة، مع توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره فى حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، وإلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التى وقعت بها المخالفة».

وأوضحت المادة الرابعة أنه «يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطنى أو يسىء لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: وتضم منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى لفترة محددة أو دائمة، وكذلك منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة، مع توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه».

وأضافت المادة الخامسة: «يعاقب كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة أثناء التحقيقات معهم وقبل إحالتهم للمحاكمة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال تشمل الجزاءات، لفت نظر (التنبيه)، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار واضح، مع منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى لفترة محددة إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهد أو ألفاظ أو إيحاءات تسىء للجمهور».

وقالت المادة السادسة: «يعاقب كل من سمح باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديمهم لجمهور على خلاف الحقيقة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: وهى لفت النظر للبرنامج، (التنبيه)، وإنذار للوسيلة الإعلامية»، فيما نصت المادة السابعة على أن «يُعاقب كل من سمح بتعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه بلفت النظر (التنبيه) وإلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح».

ونصت المادة الثامنة على أن «يعاقب كل من تمادى فى انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة بأحد الجزاءات المقررة أو أكثر حسب الأحوال: وتشمل الإنذار، والزام الوسيلة بتقديم اعتذار، مع منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى لفترة محددة».

وجاء فى مادة 9 من القانون: «يعاقب كل من سمح أو قام بإجراء مناقشات أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأى بالخبر بإحدى العقوبات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: لفت النظر (التنبيه) وغرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه». فيما أشارت المادة العاشرة إلى أن «يعاقب كل من سمح أو خاض فى الأعراض أو شكك فى الذمم المالية دون دليل أو قام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات أو أكثر حسب الأحوال: وتضم منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الشاشة أو الموقع الإلكترونى، مع إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه».

وفى نص المادة 11 «يعاقب كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بمنع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى، ويجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة».

وفى نص المادة (12): «يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية العربية أو العربية الأفريقية أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس ويرد بأحد الجزاءات أو أكثر حسب الأحوال، والتى تشمل فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وكذلك إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار ونشر تصحيح، مع منع البث للوسيلة أو منع النشر لفترة إذا اقترنت المخالفة باستخدام ألفاظ أو تعبيرات تسىء للشعوب أو تهين للحكام أو تضر بمصالح البلاد».

ونصت المادة رقم 13 على «معاقبة كل من سمح أو استخدم مشاهد عنف غير مبررة أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات: الإنذار، وقف البث أو النشر مؤقتاً، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه». فيما نصت المادة الرابعة عشرة، على أنه «يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضوع المخالفة والاستفسار عن سببها، كما يجوز أن يُفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء».

وأشارت المادة (15) إلى أنه «يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الصحفى أو الإعلامى للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات». فيما جاء بالمادة (16): «يجوز للمجلس منع ظهور الصحفى أو الإعلامى أو أحد الضيوف أو شخص ما لفترة محددة حال مخالفة المعايير الإعلامية أو الأكواد الإعلامية أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية». فيما نصت المادة (17) على أنه «يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة المعايير أو الأكواد الإعلامية أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو ترصد جهة أو شخص ما توقيع أحد الجزاءات الآتية أو أكثر على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية، لفت النظر، (التنبيه) والإنذار، ومنع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو حجبها لفترة محددة».

ونصت المادة (18): «على أنه إذا وُقع على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية جزاء لفت النظر لثلاث مرات أو الإنذار لمرتين وجب أن يكون الجزاء التالى هو منع النشر أو البث المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الوسيلة بحسب الأحوال». كما نصت المادة (19) على أنه «يجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائياً لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومى».

وجاء فى المادة (20): «يجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين أو حال امتنعت الوسيلة عن تنفيذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء».

بينما أشارت المادة (21) إلى إلزام الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة أو الشخص الذى وقع عليه ضرر بسبب المخالفة. كما يجوز الزام الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

وشددت المادة (22)، على أن «جميع القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة منع النشر أو البث يجب أن تكون مسببة، واستثناء من ذلك يجوز عدم تسبيب هذه القرارات إذا تعلق الأمر بالحافظ على أحد مقتضيات الأمن القومى». وأجازت المادة (23) توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى القانون أو لائحة التراخيص فى حالة عدم الالتزام بشروط التراخيص أو فقدان شرط من شروطه، كما يجوز بنص المادة (24)، توقيع الجزاء بمنع نشر أو بث أى مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة لفترة محددة أو دائمة. فيما أشارت المادة (25) إلى أنه لا يحول توقيع أى من الجزاءات الواردة بهذه اللائحة دون المساءلة الجنائية حال ارتكاب إحدى الجرائم التى قد تشكل جريمة جنائية.

وذكرت المادة (26) أنه تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وتُعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلاً. وتابعت المادة (27): تقوم لجنة الشكاوى بدراسة التظلمات وترفع تقريراً بالرأى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عشرة أيام من تاريخ قيد التظلم.

وحظرت المادة (28) على أية جهة إجراء تحقيقات فى المخالفات الإعلامية إلا بعد إخطار المجلس باعتبار ما بدر من الإعلامى يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.

ويجوز للمجلس بنص المادة (29) «الإعفاء من العقوبة أو جزء منها فى حالة تقديم المخالف لالتماس أو تظلم ويراعى المجلس فى ذلك الملابسات التى أحاطت بالمخالفة- إن وجدت- وما إذا كان التطبيق سيفيد أو يضر بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى». كما يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.

كما نصت المادة على أنه يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة. ويجوز له أيضًا، فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات سحب ترخيصها أو الاكتفاء بمنع البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة، كما يجوز للمجلس اتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضرار من الوسيلة طبقاً للقانون.

واختتمت المادة (30) اللائحة بأن تؤخذ الجزاءات الموقعة على الوسيلة الإعلامية فى الاعتبار عند النظر فى تجديد الترخيص ويجوز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وفقاً للقانون.

اترك تعليقاً