ننشر حيثيات الحكم الصادر عن محكمة النقض فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام.
وجاء نص الحكم كالآتى:
أولا: عدم جواز طعن المحكوم عليهم غيابيا بسطور غريب، ومصطفى محمود.
ثانيا: بقبول عرض النيابة العام فى القضية وبقبول طعن الطاعنين أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال، ومحمود الأحمدى، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سلمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس، وإسلام محمد شكلا وفوق الموضوع برفضه وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.
ثالثا: بقبول طعن الطاعن أحمد حمدى شكلا وفى الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه وبمعاقبته بالسجن من الشغل بمدة سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص وبراءة مما أسند إليه فيما عدا ذلك.
رابعا: بقبول طعن الطاعنين سعد فتح الله، ومحمد السيد، وعلى مراد، وعلى عبد الباسط، وفى الموضوع بنقض لحكم الموضوع فيه وبراءتهم مما أسند إليهم.
خامسا: بقبول طعن باقى الطاعنين شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضى بها على الطاعن محمد أحمد ومحمد الأحمدى وعبد الله محمد وإبراهيم أحمد ويأسر إبراهيم وحمزة السيد، واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنة بعقوبة السجن المؤبد المقضى بها على الطاعنين محمود على وأحمد زكريا وعبد الله السيد ومحمد يوسف واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن المؤبد المقضى بها على الطاعن إبراهيم عبد المنعم، وإلزام الطاعنين فيما عدا من قضى بعدم جواز طعمها والتقصى بآرائهم والطاعات الثامن عشر أحمد حمدى والثلاثين إبراهيم عبد المنعم بمبلغ وقدره 434 ألفا و938 جنيها قيمة ما هربوه من ممتلكات عامة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهمًا بقضية “اغتيال النائب العام” على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.
واستشهد المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها.