الخبر نيوز | شبكة إخبارية مستقلة

8 تدابير احترازية يحق للمحكمة اللجوء إليها فى جرائم الإرهاب.. تعرف عليها

نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، على أنه يحق للمحكمة فى جرائم الإرهاب أن تتخذ عددًا من التدابير الاحترازية، فضلاً عن العقوبة التى تقررها.

ونصت المادة 37 من القانون على “للمحكمة فى أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضى بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

1 – إبعاد الأجنبى عن البلاد.

2 – حظر الإقامة فى مكان مُعين أو منطقة مُحددة.

3 – الإلزام بالإقامة فى مكان مُعين.

4- حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.

5 – الإلزام بالوجود فى أماكن معينة فى أوقات مُعينة.

6 – حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطة مُحددة.

7 – حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها.

8 – الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل.

وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.

ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وفى جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة فى جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.

وعرف القانون الجماعة الإرهابية، بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

كما عرف الإرهابى، بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية.

اترك تعليقاً