لا تزال جهود الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها فاعلة نحو تعظيم مواردها والعمل على الاستفادة منها بشكل حقيقي يساهم في الدخل القومي، وذلك بالتصديق النهائي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبًا مع نص المادة 32 من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، بما يدعم الاقتصاد القومي، ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
مساحات البحث والاستكشاف
يتضمن القانون مزايا تمثلت فى عدم التقيد بمساحات للبحث والاستكشاف، نظرا لأن الاستكشاف في التعدين يحتاج إلى مساحات كبيرة لدراسة أماكن تواجد المعادن بها، ووضع حد أقصى للإتاوة المحصلة حتى يتمكن المستثمر من حساب العائد على الاستثمار، وإعادة توزيع الإتاوات على الجهات المعنية بالدولة، وإعادة التوازن المالي بين حقوق الدولة والمستثمرين في هذا المجال الحيوي فيما يخص القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم الترخيص.
دعم موازنة الدولة
القانون يضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات، وتفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز إضافية أخرى غير ضريبية، وإقامة مشروعات صناعية تؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية وصب عائداتها في الخزانة العامة للدولة لكي يظهر دورها في عمليات التنمية والناتج القومي الإجمالي، خاصة أن نسبة مساهمة المحاجر والمناجم في الدخل القومي المصري ضئيلة للغاية، حيث إن العائد من الاستثمار في المحاجر لا يتعدى 850 مليون جنيها سنويا، وبالنسبة للمناجم العائد منها 2.5 مليار جنيها سنويا.
عقوبات التراخيص السجن والغرامة
وبشأن العقوبات المنصوص عليها، تضمن أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه إذا كان الجاني مرخصًا له وقام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
عقوبات النقل الثقيل وتجاوز الحمولة وغطائها
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها.





































