نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وفيما يلي أبرز مواد قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها:
– تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
– تسري أحكام القانون على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية.
– يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
– يتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية.
– يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
– يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها.
– يتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات.
في حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي.
– يجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة ويجوز للعامل بدلًا من ذلك طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي.
– تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها.
– إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم ؟
– يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة؟
– يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه؟
– يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
– يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه.





































